رئيس التحرير
عصام كامل

«خائن شرعًا ويواجه السجن 5 سنوات».. عقوبات الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. أمين دار الفتوى: «الممتنع يرفض أداء الأمانة».. و«الجمل»: يواجه تهمة الترويج للأف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لا تكتمل أي عملية انتخابية إلا بنسبة المشاركين فيها، أعداد الناس الذين نزلوا للتصويت، وقبل ذلك وثقوا في الاستحقاق الانتخابي نفسه تمثل أكبر دليل أمام المجتمع الدولي، حول مدى سلامة الإجراءات والمناخ الديمقراطي في تلك البلاد، التي يُقام فيها أي انتخابات.


ومع بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر، بدأت الدعوات بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، لكن على الجانب الآخر، ظهرت دعاوي أخرى تطالب بمقاطعة تلك الانتخابات ما فتح الباب، إلى توضيح عقوبات من يقاطعون الانتخابات سواء قانونيًا أو دينيًا.

محاكمة
وكانت آخر التهديدات التي تلقاها من سيمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات: «المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى»، فقد ذكر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه سيحاكم الداعين لمقاطعة الانتخابات حال فوزه برئاسة الجمهورية، موضحًا أن الدعوة للمقاطعة خيانة عظمى.

كما أضاف موسى، خلال حواره ببرنامج «هذا مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن الداعين لمقاطعة الانتخابات يريدون إحراج مصر أمام دول العالم.

اقرأ: 5 فتاوى في الانتخابات الرئاسية

خائن شرعا
كما أوضح خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت المصلحة فثّم شرع الله، ومصلحة الوطن تقتضي المشاركة في العملية الانتخابية، وعليه فإنه على كل مواطن أن يُلبي نداء الوطن، ويشارك في العملية الانتخابية.

وأضاف «عمران»، خلال مداخلة في برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، مع معتز عبد الفتاح ولبنى عسل، عبر فضائية «أون لايف»، أن «المشاركة في الانتخابات أمانة، والله أمرنا بأداء الأمانة، والبخل بأدائها خيانة لهذا الوطن، والله لا يحب الخائنين»، موضحًا: «المشاركة في حد ذاتها مصلحة، وندعو لها بصرف النظر عن الموقف الانتخابي، وفي كل مناسبة انتخابية تدعو الإفتاء جميع أبناء الوطن للمشاركة في الهم الوطني».

تابع: 4 أسباب وراء تحرير توكيلات لشخصيات لم يعلنوا الترشح للرئاسة

500 جنيه غرامة
وقد فرض قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية عقوبات بالغرامة والحبس، على من يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، أو من حاول منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، أو توجيههم للتصويت لمرشح معين، وكذلك على من يقوم بالانتخاب دون أن يحق له ذلك.

وتنص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، على أنه: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية».

5 سنوات
بينما أوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية يرتكبون جناية الترويج لأفكار هّدامة، مشيرا إلى أن عقوبة مقاطعة الانتخابات تصل حتى 5 سنوات؛ لأنها تندرج تحت الجرائم والأفعال الهدامة والتحريض على قلب نظام الحكم.
الجريدة الرسمية