تقرير المفوضين بعدم قبول تعيين المرأة في مجلس الدولة
أوصى تقرير المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الدعوى المقامة من أمينة جاد الله، والتي تطالب بإلغاء قرار عدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولانتفاء القرار الإدارى.
وقال التقرير الذي أعده المستشار صلاح خليل، إن الطالبة تقدمت بطعن لإلغاء قرار عدم تعينها بوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، وإنها لم تسلك المسلك القانونى بتقديم طلب للجنة فض المنازعات للإدلاء برأيه القانونى قبل أن تقيم الدعوى بالمجلس، وخالفت الطريق الذي رسمه القانون.
وأضاف التقرير أن ما ذكرته المدعية من طرق التمييز لدى مجلس الدولة بين المرأة والرجل، ومخالفة المجلس للمادة ١١ من الدستور، فمردود عليها بأحكام المحكمة الدستورية بأن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أنها المشرع بذلك لم يخالف الدستور لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة.
وأوضح التقرير أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، هو ما ترخص به الجهة الإدارية ومن ثم يكون لمجلس الدولة حرية الاختيار، ثم أن الحكم الدستورى فرق بين الحقوق الدستورية في الحياة العامة وبين سلطة المشرع في اختيار المرأة وتمثيلها في الوظائف؛ وذلك لطبيعة العمل والتقاليد، واستحسان الوظيفة، وأن ذلك لا يمثل أي نوع من التمييز للمرأة نظرا لعدم كفاءتها أو غير ذلك ولكن لضمان حسن سير المرفق العام.
وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظرت الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، والذي يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من اغفال وعدم تعين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.
وقالت المدعية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، بالشروط المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.
وأضاف الطعن، تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفائة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.
وسارعت المدعية بتاريخ 30/1/2014، بإخطار المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها بكتاب الطالبة رقم 472، كما تم إثبات الحالة بقسم شرطة الدقى بالمحضر الرقيم 591/2014 إدارى بذات التاريخ.