نص تعديل قانون تنظيم الجامعات.. «صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية»
تقدم هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم الجامعات.
وأشار إلى أن التعديل في القانون نص على أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن كل الجامعات المصرية بواقع أستاذين عن كل جامعة يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، بناء على التقدم على هذا المنصب والترشح له طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وتضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
وتقسم إلى مجموعتين بالتساوي فيما بينها طبقا لعدد ممثلي الجامعات المصرية.
وكل مجموعة تنتخب فيما بينها رئيسا ونائبا بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين.
كل مجموعة تنظر المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات شريطة ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التي يتم إصدار توصية التعيين بشأنها ضمانا للحيادية.
وأقر النائب وفقا للتعديل المقترح تعديلا جديدا بشأن إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه، حيث نص مشروع القانون على لجنة خاصة توصي بالإقالة وتكون الإقالة بقرار من رئيس الجمهورية، وليس من المجلس الأعلى للجامعات.
وشمل التعديل أيضا المادة 43، حيث نص التعديل على أن: يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف النائب في التعديل القانون نصا بشأن الإقالة مفاده:
تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أي تقارير بمخالفات من أي جهة رقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالي.
ونص مشروع القانون على أن يكون لكل جامعة أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه في إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيب يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية التخصصية التابعة للجامعة.
ونص مشروع القانون على أن تكون إقالة نواب الرئيس قبل نهاية مدتهم بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا كان هناك إخلال بواجباتهم الجامعية أو بمقتضيات مسئولياتهم الوظيفية، أو بناء على ورود أي تقارير بمخالفات من أي جهة رقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالي.
ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
وأوضح هشام والي، في المذكرة التفسيرية الشارحة للقانون على أن الدستور نص في المادة مادة (22) منه على أن "المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".
وقال النائب: لزاما علينا الحفاظ على هيبة واستقلال أعضاء هيئة التدريس، لاسيما وان أهم أسس الاستقرار والاستقلالية تأمين دكتور الجامعة من حيث بقائه في منصبه، وضمان عدم تعرضه لأي تهديد من جانب أي مقومات أو مؤثرات خارجية ربما تعصف بمستقبله العلمي لدرجة تصل إلى عزل.
ومن أهم ضمانات الاستقلال أن من يملك التعيين يملك العزل كمبدأ فقي راسخ، ويحقق الاستقلال والحيدة والهيبة لهذا المنصب الرفيع، لكننا وجدنا في قانون تنظيم الجامعات أن من يملك التعيين لا يملك العزل، وإنما العزل يكون في يد سلطة أخرى ربما تتحكم في عزل الأستاذ الجامعي، لاسيما وان من يملك العزل هم زملاء له وفى نفس المرتبة والدرجة العليمة والتي تتمثل في المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف: هذا الخلل التشريعي هو ما دفعنا إلى تطبيق المبدأ الفقهي وتعديل نصوص المواد 25، و43 بأن تكون إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية، أو بناء على ورود أي تقارير بمخالفات من أي جهة رقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالي، وليس بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح أن تعديل المادة 43 بأن تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أي تقارير بمخالفات من أي جهة رقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالي، وليس بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.
وتابع: لإضفاء المزيد من التفعيل والتنظيم لقانون الجامعات، والذي عند التطبيق العملي له أدى إلى سلبيات تضر بالمستشفيات الجامعية، مما دفعنا إلى التقدم بتعديل بشأن لأن يكون هناك أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه في إدارة شؤونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة.
وأشار إلى أن النص القديم كان لا يتضمن نائبا متخصصا لإدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية للجامعة، وكانت تترك لأستاذ جامعي عادى ربما لا يعلم أساليب إدارة المستشفي، وهذا هو السبب الرئيس في تردى حالة المستشفيات الجامعية.
وأوضح هشام والي، أن الذي يقوم على أعمال الإدارة ليس خبيرا في الأمور الطبية، ولا طريقة التعامل مع الأزمات الطبية وكيفية تدبير هذه الأمور، لذلك وبناء على توصيات الكثير من الأطباء فإنها من الأفضل أن تدار هذه المستشفيات تحت إشراف أساتذة جامعيين أطباء.