قرار جمهوري بقانون تحديد اختصاصات اللجان القضائية للقوات المسلحة
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقانون رقم 5 لسنة 2017، بتعديل أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف الأول والجنود بالقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
ونص القانون على تشكيل اللجان القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء، وعضوية أربعة أعضاء من القضاء العسكري لا تقل رتبهم عن عميد، يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.