السادات يطالب بتفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن قرض صندوق النقد
تقدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بطلب لرئيس المجلس، لتفسير المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها في دستورية عدم عرض الحكومة لاتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان، بالاستناد لنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 التي تنص على "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب "النواب" أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
وقال السادات إن الحكومة تعاقدت مع صندوق النقد بخلاف المادة 127 من الدستور المصري التي تنص على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المُعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مُقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وطالب "السادات" بسرعة تقديم طلب تفسير لهذا الخلاف من المحكمة الدستورية لحسم تضارب الآراء حول دستورية عرض الاتفاقية على مجلس النواب.