«السادات» يعد قراءة في مشروع لائحة البرلمان
أعد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب، قراءة في مسودة مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، التي انتهت من اعدادها لجنة اعداد اللائحة برئاسة الدكتور بهاء الدين أبو شقة.
وأكد السادات، رفضه مبدأ الترجيح باستخدام اعلى الأصوات في تحديد الأولوية لخلافة رئيس المجلس، كما رفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية بـ 5 مقاعد داخل اللجنة العامة، بالإضافة إلى اعتراضه على تشكيل لجنة القيم، وضبط التصويت الإليكترونى وحصانة النواب،
وتضمنت قراءة السادات مايلى:
مادة 14: رفض مبدء الترجيح باستخدام أعلى الأصوات:
قال السادات: إن مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه، يعد مبدأ مرفوضا وغير موضوعيا، حيث إنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الرءوس، لذا أتمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابه.
مادة 24: رفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية بـ 5 مقاعد داخل اللجنة العامة:
فكرة الحد الأدنى فكرة مرفوضة لأنها تسعى إلى الحد من التعددية السياسية التي أسس لها الدستور وشجعها، كما أن فكرة تحديد الحد الأدنى بعدد داخل النص لم تستخدم في أي من المجالس السابقة وتعد مخالفة للأعراف البرلمانية،
مادة 28: رفض تغيير تشكيل لجنة القيم:
تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس في تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلي الذي نصت علية اللائحة السابقة، ولجنة القيم تعتبرمن أهم لجان المجلس لمسئوليتها عن ضبط النظام وجزاءات الأعضاء، لذلك يجب أن يكون تشكيلها هيكليا محايدا كما كان في اللائحة السابقة.
مادة 44: محدودية اختصاصات اللجان النوعية:
لم يرد باختصاصات اللجان أمور مهمة مثل تنمية الموارد المائية، بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائي، كذلك لم يرد باختصاصات أي لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد في اختصاص أي لجنة الرقابة على إدارة الأصول الملوكة للدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية.
مادة 50: وجوب استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة العامة:
أشارت المادة لجواز استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمه للمجلس وأثناء إعداد المشروع، ولذا نقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطلاع رأي اللجان في هذه المرحلة المتقدمة، حتى يقوم المجلس بدوره في صناعة السياسة العامة للدولة
مادة 120: بالإضافة إلى حق الرئيس الدستوري في إلقاء بيانات أمام المجلس في أي وقت، يجب أن يتضمن نص اللائحة وجوب إلقاء بيان رئيس الجمهورية في كل بدء دور انعقاد للمجلس، وذلك لأن بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة مهمة تحدد الإطار الأساسي لسياسة العامة لدولة وطريقة فعالة للتواصل بين رأي رئيس الجمهورية ونواب الشعب،
مادة 127: إجراءات تشكيل الحكومة:
أغفلت اللائحة إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس، مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستور، وكيفية تقييم التشكيل والبرنامج.
المادة 130: إجراءات التعديل الوزاري:
أغفلت المادة إجراءات قبول أو رفض المجلس للتعديل الوزاري، كما أغفلت تحديد الإجراءات المسببة للتعديل الوزاري.
مادة 179:
منح الدستور وكذلك اللائحة الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين قبل إصدارها، دون أن تنظم اللائحة مناقشة أسباب اعتراضه وجها لوجه في الأحوال التي تقتضي ذلك، ولذا نقترح أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين التي أقرها المجلس يجوز للمجلس تشكيل لجنة خاصة للذهاب لرئيس الجمهورية ومناقشته في أسباب اعتراضه، ومحاولة الوصول لحل يرضي المؤسستين ويحقق المصلحة العامة للمواطن، وتعرض اللجنة تقريرها وتقدمة للمجلس في الجلسة التالية.
مادة 207:
أغفلت اللجنة إدراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال إهمالها أوتقصيرها في تقديم إجابات شافية واضحة في موعد محدد عن أسئلة الأعضاء أو طلبات الإحاطة التي تقدموا بها، وفى ذلك اقترح إدراج بعض الأدوات مثل توجيه اللوم للوزير، لفت النظر، الإنذار بسحب الثقة، توجيه شكوى مباشرة لرئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية، أو تحويل السؤال إلى استجواب، أو أي وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 312: وجوب نشر نتائج التصويت الإلكتروني:
قصرت المادة نشر أسماء الأعضاء وآرائهم في حال التصويت نداء بالاسم فقط، وأغفلت التطور التكنولوجي الذي يتيح نشر أسماء الأعضاء في كل تصويت تم إلكترونيا، مما يتيح للمجتمع متابعة أداء المجلس بدقة ويزيد من الرقابة الشعبية على أداء البرلمان.
مادة 337: اتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين:
أغفل التعديل المقترح مبدأ مهما وهو وجوب علنية إجراءات المجلس، وكذلك وجوب معرفة المواطن لما يحدث في البرلمان، وعليه اقترح إضافة فقرة للمادة توجب نشر وإتاحة مضابط المجلس التي تحتوي على ما دار من نقاش ونتائج للتصويت الإلكتروني أو العادي من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس وتوزعها على وسائل الإعلام بعد التصديق عليها من المجلس.
المادة 344: إجراءات تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية:
أغفل التعديل المقترح إجراءات تفصيلية تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية في شأن الموافقة على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولم تشر المادة إلى آلية وإمكانية رفض أحد المرشحين من رئيس الجمهورية وكيفية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح شخص آخر،
مادة 386: عقوبة تهديد أحد أعضاء المجلس:
أغفل التعديل حماية عضو المجلس من التأثير عليه بالتهديد وقصر الحماية على رئيس المجلس فقط، ولذا أقترح إضافة الحماية لكل أعضاء المجلس بذات الحماية داخل المجلس وخارجه.
مادة 385: عقوبة إهانة أحد أعضاء مجلس النواب:
أغفل التعديل حماية أعضاء مجلس النواب من الإهانة وقصر الحماية على المجلس، أو أحد أجهزته البرلمانية أو رئيس الجمهورية، ولذلك أقترح إضافة حماية جميع الأعضاء لتلك الحماية، وأن تشمل الحماية ما يحدث داخل حرم المجلس أو في وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية، وكذلك أغفلت المادة الجزاء الواجب توقيعه على العضو في حال التصويت المتعدد.