ننشر حيثيات الحكم بمنع «المثليين» جنسيا من دخول البلاد
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها بأحقية وزارة الداخلية في طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد، وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن قرار وزارة الداخلية بمنعهم من دخول مصر، صدر ممن يملك قانون إصداره، استعماﻻ للسلطة التقديرية الممنوحة لها، بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية واﻻجتماعية، ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى أن القرار متفق مع القانون.
ولفتت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت أن المدعي تواجد بالبلاد بغرض السياحة، وكان يقيم بمدينة نصر في القاهرة، ونسب إليه أنه مثلي الجنس، وتحرر محضر ضده برقم "37970 لسنة 2008 جنح الهرم" بتاريخ 30 أكتوبر 2008، لذلك تقرر ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة، كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومصطفى حسين قضت بتأييد قرار وزارة الداخلية بمنع الأجانب المثليين جنسيا من دخول البلاد.
صدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع (ر.ق) ليبي الجنسية من دخول البلاد، بسبب أنه مثلي الجنس، واعتياده ممارسته في مسكنه بالأراضي المصرية، ورفضت الدعوى التي أقامها المدان والمطالبة بإلغاء القرار.
كان (ر.ق) أقام دعوى قضائية أوضح فيها أنه يدرس "دراسات عليا" في الأكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة، ويحمل جواز سفر رقم 352905 صادر من طرابلس، وكان يقيم في مصر منذ عام 2006، موضحا أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمي لنيل شهادة الماجستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية.